الشيخ الكليني

503

الكافي

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير ( 1 ) . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الاسلام . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ، قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ( 2 ) ، وقال : في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم " ( 3 ) قال : هو الحلق وما في جلد الانسان . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يحلق رأسه بمكة ، قال يرد الشعر إلى منى . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : السنة في الحلق أن يبلغ العظمين . 11 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة . 12 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ ؟ فقال : كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذ اخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه ، قال : وقال في

--> ( 1 ) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من الصمغ أو الخطمي . وعقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس ظاهر أو الخير الاستحباب . ( 2 ) ظاهره أن القاء الشعر بمنى كناية عن ايقاع الحلق والتقصير فيها ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل بعث الشعر إليها وظاهره الاستحباب . ( آت ) ( 3 ) الحج : 29 والتفث : الوسخ أي ليزيلوا وسخهم بقص الأظفار والشارب وحلق الرأس . كما يأتي تحت رقم : 12 .